أحمد بن الحسين البيهقي
91
شعب الإيمان
عبيد اللّه بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « إذا كفّر الرّجل أخاه فقد باء بها أحدهما » . رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة . وفي رواية عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر : « إن كان كما قال ، وإلّا رجعت إليه » . قال الحليمي - رحمه اللّه تعالى - : إذا قال ذلك مسلم لمسلم ، فهذا على وجهين : إن أراد أنّ الدّين الذي يعتقده كفر ، كفر بذلك ؛ وإن أراد انّه كافر في الباطن ، ولكنه يظهر الإيمان نفاقا ، لم يكفر . وإن لم يرد شيئا ، لم يكفر . لأنّ ظاهره أنه رماه بما لا يعلم في نفسه مثله . قال : البيهقي - رحمه اللّه : قد روينا عن عمر بن الخطاب - رضي اللّه تعالى عنه - أنه قال : في حاطب بن أبي بلتعة حين خان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بالكتابة إلى مكة : « دعني أضرب عنق هذا المنافق » . فسماه عمر منافقا ، ولم يكن منافقا . فقد صدّقه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فيما أخبر عن نفسه ، ولم يصر به عمر كافرا ، لأنه أكفره بالتأويل ، وكان ما ذهب إليه عمر محتمل .